قضايا المرأة و الأسرة بين المبادئ الإسلامية و معالجات القوانين الوضعي

 

توصيات الورشة الأولى الخاصة :

بموضوع حقوق المرأة و الطفل

بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بموضوع حقوق المرأة و الطفل برئاسة السيدة فاطمة الزهراء ساعي، أستاذة بجامعة وهران وحضور السيد أوقاسي لونيس، أستاذ بجامعة قسنطينة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية :

  1. هل يعد قانون الأسرة قانونا شرعيا أم قانونا مدنيا؟
  2. ترقية العمل النسوي و المشاكل التي تعيق تطوره.
  3. التقاليد المنسوبة زورا للإسلام.
  4. تطور العائلة و المكتسبات الحضارية.
  5. حقوق الإنسان في الأسرة.
  6. حماية الطفل أمام التطورات الاجتماعية و المشاكل المترتبة عنها.

توصي الورشة بما يلي :

  1. إن الإسلام باعتباره دين الدولة، لا يمنع من ترقية القوانين و الأفكار المستجدة الخاصة بالمرأة الجزائرية في سير البلاد. و طبقا لذلك فإن قانون الأسرة الحالي لا يستجيب لمتطلّبات حماية الأسرة و الطفل و يجعل الأسرة بعيدة عن المقاصد الحضارية التي تتطلع إليها الأمة الجزائرية.
  2. قانون الأسرة، هو قانون وضعي مُستوحَى من الشريعة الإسلامية، و كل قانون وضعي يخضع للاجتهاد.
  3. لابد من إعطاء الأولوية للمرأة فيما يتعلق بالتكفل بالاقتصاد المنزلي، و ترقيته مما يمكنها من حماية شخصيتها.
  4. تحديد الإجراءات الاجتماعية لصالح المرأة العاملة خاصة عطلة الأمومة.
  5. التذكير بحق المرأة في العمل ضمن قانون الأسرة.
  6. تحديد كل حالات التكفل بالطفل قصد السماح للمرأة بممارسة حقها في العمل.
  7. في الميدان ما قبل المدرسي تراعى خصوصيات المرأة العاملة مع حقوق الطفل.
  8. إعطاء إمكانيات للمداومة المدرسية و تكوين المساعدات لما قبل التمدرس، و تكوين مساعدات اجتماعية و مساعدات في الميدان التربوي و هذا لمصلحة الطفل و حمايته.
  9. وضع قوانين لقمع التحرش الجنسي في جميع الميادين و على كل المستويات.
  10. الحرص على تطابق مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة مع النصوص الدستورية.

بخصوص الأطفال المولودين خارج الأسرة القانونية

  1. تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالكفالة.
  2. وضع إجراءات لتسهيل التكفل منذ الولادة.
  3. تطوير الطرق العلمية للبحث عن الأبوة.

بالنسبة للأطفال الموجودين في حضانة الأم (و في حالة الطلاق)

إعطاء الأولوية لحقوق الطفل و الأم في السكن، و التمدرس، و وسائل العيش.

الأطفال المعوقين

متابعة التكفل بالأطفال المعوقين من طرف الدولة.

بالنسبة للنساء العاملات

تمكين الأم من الحصول على عطلة لمدة سنة في حالة الحمل و الأمومة.

توصيات الورشة الثانية الخاصة :

بموضوع تعدد الزوجات

اجتمعت الورشة الثانية الخاصة بموضوع تعدد الزوجات في اليوم الثالث من أشغال الملتقى، الأربعاء الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة وتسعة و تسعين ميلادية، برئاسة السيد الدكتور طالب عبد الرحمن، عضو المجلس الإسلامي الأعلى و عضوية السيد رفيق علوي، أمين عام المجلس الإسلامي الأعلى والسيدة فاطمة شنايف قاضية، نائبي الرئيس، و السيد الدكتور محمد البشير الهاشمي مغلي، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مقررا.

بعد تناول المحاور المتعلقة بالموضوع و هي :

  1. الآثار المترتبة على تعدد الزوجات في الحضارة الإسلامية.
  2. تعدد الزوجات و القرآن الكريم.
  3. حماية كرامة المرأة.
  4. المشاكل الناجمة عن تعدد الزوجات و آثارها على الأسرة.
  5. ضرورة تطوير المنظومة التشريعية.
  6. و بعد الاستماع إلى تدخل أعضاء الورشة في جل المحاور المشار إليها أعلاه.

و انطلاقا من قوله تعالى : “و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.”: النساء :03 و قوله سبحانه : “و لن تستطيعوا أن تعِدلُوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة”:النساء: 128

و بالنظر إلى الأضرار المترتبة على تعدد الزوجات عبر التاريخ على إستثنائيتها.

و بالنظر إلى إخلالها بالقيم الحضارية العالمية في مجالات التطبيق و المس بكرامة الإنسان.

و لما كان قانون الأسرة الجزائري في مادته الثامنة قد فتح المجال واسعا لضروب التجاوزات التي ألحقت أضرارا بالغة تخل بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة و تتناقض و روح الدستور و تمس بكرامة الإنسان.

و انسجاما مع روح الدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا و نساء و يصون حقوقهم جميعا.

و بالنظر إلى المشاكل المترتبة على تعدد الزوجات في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي والنفسي في نطاق الأسرة و المجتمع و مراعاة اجتهادات بعض البلاد الإسلامية التي نحت منحى الإلغاء أو التقييد دون مناقضة لروح الشريعة الإسلامية.

فإن اللجنة توصي بما يلي :

  1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون التحايل على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
  2. العمل على إحداث انسجام بين القوانين التي تعالج حالات الأشخاص كالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية و قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة.

فيما يتعلق بالزواج العرفي فإن الإشهار المشروط في صيغته العصرية يستوجب تسجيله بعقد مدني في فترة زمنية يحددها المشرع ويعاقب على مخالفها.

توصيات الورشة الثالثة الخاصة :

بمشاكل الطلاق و التطليق

بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية و على الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بمشاكل الطلاق و التطليق برئاسة الدكتور ماروك نصر الدين، مدير الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء و حضور السيد الطيب لوح، رئيس النقابة الوطنية للقضاة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية :

  1. الطلاق كظاهرة متزايدة في المجتمع.
  2. الطلاق التعسفي و أضراره.
  3. منع الزوجة من حق التطليق و الأضرار المترتبة عن هذا المنع.
  4. طرد الزوجة مع أولادها من السكن في حالة الطلاق.
  5. الطلاق و ما يترتب عنه من أضرار على العائلة و المجتمع.

ونظرا لأهمية الموضوع و اتصاله المباشر بوضعية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع و كرامة المرأة و حماية الطفل.

و نظرا لأن الأسرة الحالية خاضعة للتطورات الاجتماعية الواسعة وطنيا و عالميا الأمر الذي يستوجب إبقاء ملف الأسرة مفتوحا بغية المتابعة المتواصلة و الإصلاح المستمر بخصوص كل القضايا و الإشكالات التي يفرضها في كثير من الأحيان الواقع، حيث لا يمكن أن يقال عن أي بلد مهما كان أنه يعيش بمعزل عن التحولات التي يفرزها هذا العالم و التي لا تناقض المبادئ الإسلامية التي تقوم على الوسطية و التكامل و الحركية.

و باعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، و نظرا لتضحيات المرأة الجزائرية ماضيا و حاضرا.

و نظرا للتّناقضات في بعض أحكام قانون الأسرة مع مبادئ الشّريعة الإسلامية و حقوق الإنسان .

و نظرا للأضرار الجسيمة المترتبة عن الطلاق التعسّفي الناتج عن العصمة المطلقة المعطاة للرجل.

فإن الّلجنة توصي بما يلي :

  1. تعديل المادة 48 من قانون الأسرة، بما يتماشى و احترام كرامة المرأة و عدم التعسّف  والتّمييز.
  2. تعديل المادة 52 من قانون الأسرة بما يتماشى و فلسفة حماية الطفل المحضون و الأسرة.
  3. تعديل المادة 87 من قانون الأسرة، و جعل ولاية الأولاد للحاضن بعد الطلاق.
  4. تعديل الأحكام المتعلقة بإثبات الطلاق و الزواج العرفيين بما يتماشى و حماية الأسرة والأطفال كما هو عليه الحال بالنسبة لهذه الأحكام في بعض الدول العربية الإسلامية.
  5. الإسراع بسن قواعد إجرائية خاصة بتطبيق أحكام قانون الأسرة.
  6. إجراء الانسجام الضروري للنصوص المرتبطة بقانون الأسرة.