الصيرفة الإسلامية

 

 

 

الصادر بتاريخ: 17 ربيع الثاني1439هـ/ 17ديسمبر 2017م 

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين،

لقد أنجبت الجزائر على امتداد تاريخها علماء كبارا وفقهاء أجلاء خدموا الإسلام وشرحوا شريعته للبشرية بوعي وتميز وثراء؛ فألفوا الكتب التي بلغت آفاق المعمورة، ونظموا حياة الناس باجتهادهم التشريعي الفذ بحيث عاشت في ظل تلك الاجتهادات سلطة تنفيذية فريدة وسلطة قضائية عادلة.

وإن من أهم المجالات التي توالى علماؤنا على خدمتها واستطاعوا من خلالها إشاعة نظام اجتماعي عادل: مجال التصرفات المالية؛ حيث عرفت اجتهاداتهم في هذا المجال تبريزاً وتفوقاً لافتين؛ سواء على صعيد القضايا التي تتعلق بالنظام المالي، أو على صعيد النظام الاقتصادي وما يتصل به من نظم الإنتاج والتوزيع والتجارة وغيرها.

وإن الخطوة التي أقدمت عليها حكومتنا من اعتماد المصرفية الإسلامية وإدخال أساليب التمويل الإسلامي في اختصاصات البنوك العمومية والخاصة؛ لهي خطوة مباركة تستحق الإشادة والشكر والمرافقة.

وانطلاقا من الأسس التي قام عليها المجلس الإسلامي الأعلى ومنها تقديم الاستشارة اللازمة للدولة الجزائرية التي قامت بتأسيسه ودعمه فإنه يتعين:

– بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المصارف الإسلامية، باعتبارها مؤسّسات لتجميع الأموال وتوظيفها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما يخدم بناء المجتمع المتكافل، ويحقّق عدالة التوزيع، ووضع المال في مساره الصحيح، وتحقيق مشاركة العمل ورأس المال معا، من أجل إحداث التنمية الحقيقية في المجتمعات الإسلامية؛ وإبراز العمل المصرفي الإسلامي، كعمل متميّز، باعتباره يمثّل منفعة مشروعه، تقابل بالأجر؛ ولكونه عملا موجبا لاستحقاق الربح.

– العمل لاستكمال صيغ المعاملات الإسلامية، في الاستثمار والخدمات المصرفية، وصولا إلى البدائل الإسلامية كاملة؛ ومن ثم تحقيق معانيها ومقاصدها، وذلك بتطوير الصيغ التمويلية، والتركيز على الصيغ المنتجة، والخروج من المجال الضيق للمرابحة، التي أدّت دورها في مرحلة وسيطة، من مراحل العمل المصرفي الإسلامي؛ ولا ينبغي أن تستمرّ على ما هي عليه الآن؛ فليست هي الصيغة الأنسب لرسالة المصارف الإسلامية؛ ولا تنسجم مع منهجها وطبيعتها التنموية.

– قبول التعايش مع نظام المصارف التقليدية، بناء على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما؛ ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة. فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية؛ وتتميز بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. إنّ المصارف الإسلامية جزء من النظام المصرفي، المحلّي والدولي، تؤثّر بدورها في الاقتصادات المحلية والعالمية؛ ومن ثمّ فإنّ التعاون مطلوب بينها وبين المصارف التقليدية، لخدمة الأهداف الوطنية. والمجالات كثيرة للتعاون بين النظامين، في المعاملات التي ليس فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد أثبتت التجربة الماليزية أنّ أفضل وسيلة للتحوّل من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية تتمثل في التعايش بين النظامين، جنبا إلى جنب.

كما يرى المجلس أن من واجبه تقديم الاقتراحات التالية لتكون معالم هادية لحكومتنا في خطوتها نحو أساليب التمويل الإسلامي في البنوك والمؤسسات المالية وسوق القيم المنقولة (بورصة الجزائر):

أولا- ضرورة تأسيس هيئة مرجعية من الفقهاء الممارسين لفقه المعاملات والعاملين في مجال الاستشارة في هذا الميدان، وذلك أن عملية الانتقال من التمويل التقليدي إلى التمويل الإسلامي يتطلب معرفة فقهية عميقة وخبرات طويلة وتخصصا علميا يعرف خبايا هذا المجال الحيوي الحساس.

ثانيا- ضرورة اعتماد أساليب تمويل متفق عليها بين البنوك والمؤسسات المالية من أجل أن تكون عملية النهوض بهذا المجال منسجمة ومتوافقة، صونا لها من وقوع التفاوت أو التضارب بين الأهداف التي سطرتها الدولة لتلبية الحاجات الاقتصادية والمالية للمجتمع وبين الصيغ التمويلية التي يتم اعتمادها ويختلف فيها بنك عن بنك آخر.

ثالثا- ضرورة تعيين لجنة من المتخصصين والقانونيين الذين يرافقون الصناعة المالية الإسلامية من السادة الفقهاء والمستشارين الشرعيين للبنوك من أجل صياغة المتطلبات الأساسية لإنجاح التمويل الإسلامي من خلال تهيئة الأرضية التشريعية والقانونية لهذه الأساليب.

ومن أهم ما ينبغي اتخاذه من تدابير: المبادرة إلى إصدار التشريعات الداعمة لعملية التمويل الإسلامي، وذلك لحاجتها إلى الأرضية القانونية لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.

وتتكون هذه اللجنة من المستشارين القانونيين للحكومة والمستشارين الشرعيين للبنوك وأعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى، مع خبراء وموظفين من وزارة المالية وبنك الجزائر يستعان بهم في تهيئة القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.

رابعا- ضرورة عقد ملتقيات تعريفية بالمصرفية الإسلامية وطرق التمويل الإسلامي لكي يتاح لرجال الاقتصاد والمالية والمحاسبة والقانون الفرصة ليتعرفوا على حقيقة التمويل الإسلامي، ويحتكوا بخبراء الفقه الإسلامي والمصرفية الإسلامية عن قرب، مما يتيح لهم فهم حقيقته واستجلاء فسلفته في مجال النهوض باقتصاد الأمة وحل مشكلاتها المالية.

ويمكن في هذا الصدد التعاون والاشتراك في عقد هذه الملتقيات مع الجامعات ومخابر البحث وكليات العلوم الإسلامية والحقوق والاقتصاد والإدارة، وكذا مع البنوك التي شرعت في اعتماد التمويل الإسلامي.

خامسا- إدخال مادة الاقتصاد اللاربوي وأساليب التمويل الإسلامي ضمن المقررات التعليمية وعروض التكوين في كليات الاقتصاد والمالية والإدارة والمحاسبة والحقوق؛ من أجل تجسير الهوة بين طلاب هذه التخصصات وبين المالية الإسلامية وما تفرع عنها من خدمات ومنتجات وأساليب.

كما يمكن أن تعتمد الحكومة تكوين لجنة مختصة في الصناعة المالية الإسلامية وفقه المعاملات تقوم بالإشراف على تكوين مستمر في هذا المجال بناء على طلبها، ووفق الحاجة.

سادسا- ضرورة التوعية بأهمية المالية الإسلامية كأسلوب من أساليب التمويل أثبت جدارته وانتشاره حتى في الدول غير الإسلامية؛ باعتباره نظاما لا يعتمد الفائدة الربوية كعائد على الاقراض.

هذا، وإن المجلس الإسلامي الأعلى يثمن هذه المبادرة المباركة من الحكومة، ويعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح في خدمة بلدنا العزيز؛ الذي يستحق منا بذل كل ما نملك في سبيل تعزيز قدراته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي واكتفائه الذاتي.

أولا: مرافقة الصيرفة الإسلامية

1- إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى باعتبار أنّ المصرفية الإسلامية تطورت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية وأصبحت أكثر تعقيداً من ذي قبل، الأمر الذي يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية بحيث أصبحت ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق عنها لجان خاصة يكون من ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية.

ومع أن اختلاف العلماء رحمة، إلا أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى لغط عام، الجزائر في غنى عنه، وإلى تشكيك قد يؤثر سلباً في قناعة المواطنين بما يصدر عن بعض الهيئات الشرعية، كما أن اختلاف آراء الهيئات الشرعية تجاه مسألة فقهية معينة أمر طبيعي على اعتبار أنه مبني على أساس شرعي، إلاّ أنّ المتعاملين قد لا يدركون ذلك، ما قد يزعزع ثقتهم اتجاه المعاملات التي تقوم بها هذه البنوك الإسلامية.

وعليه فإن إنشاء هيئة شرعية عليا سيكون سدا منيعا لكثير من الإشكالات التي قد تحدث في مجال الفتوى وترفع أيضا الاختلاف الذي قد يحدث بين الهيئات الشرعية تجاه معاملة واحدة بحيث نجد في بعض الدول التي لم تنتبه إلى توحيد المرجعية الفقهية فتاوى متعددة صادرة عن هيئات مختلفة تخص مسألة أو معاملة واحدة.

ومن الإشكالات التي تواجهها حاليا الهيئات الشرعية الداخلية:

–      مسألة التبعية، حيث إن جلّ الهيئات الشرعية حتى وإن كانت تابعة للجمعية العمومية كما تنص على ذلك المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي- AAOIFI) إلا أن الواقع عكس ذلك بحيث إن الإدارات التنفيذية للبنوك تمارس أحيانا تأثيرا على الهيئات الشرعية الداخلية وذلك لعدة اعتبارات معنوية ومادية.

–     اقتصار عضوية الهيئات الشرعية في العالم على بعض الأشخاص المعروفين بحيث أصبح الشخص الواحد عضوا في العديد من الهيئات وفي مختلف الدول الأمر الذي يجعله لا يؤدي عمله على أحسن وجه.

–     عدم إلمام بعض أعضاء الهيئات الشرعية الداخلية بالمعاملات المالية وبالعمليات التي تقوم بها البنوك عادة، ومن ثم لا يمكن لمثل هذه الهيئات إصدار الرأي الشرعي الصائب مثل: صرف الشيكات أو التحويلات أو السفتجة أو عمليات التجارة الخارجية أو وسائل الدفع الالكترونية أو النقود الافتراضية…. وهذا يتنافى وقاعدة “الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛”.

–     من أكثر الانتقادات التي وجهت للمصرفية الإسلامية أيضا عدم التزامها بتطبيق المعايير الشرعية الصارمة في تعاملاتها الاستثمارية كي تضمن خلو معاملاتها المالية من أية شبهة قد تُخرجها من نطاقها الشرعي، حيث ساد الاعتقاد بوجود تهاون في تطبيق فتاوى الهيئات الشرعية من الإدارة التنفيذية للمصرف.

–     عدم وجود رقابة شرعية داخلية كافية أو فعالة تقوم بتدقيق العمليات التي تم تنفيذها من قبل إدارات المصرف.

وعليه فإن استحداث الأسلوب الجديد المتمثل في إيجاد مرجعية عليا على مستوى البنك المركزي سيمكن من وضع ضوابط وأحكام عملية وأدلة للمعاملات المالية الإسلامية والمعاملات الموجودة أصلاً وتراقب أداء هيئات الرقابة الشرعية على مستوى كل بنك تجاري، بحيث تكون قراراتها ملزمة وهذه المرجعية العليا المذكورة تعتمد في أحكامها على الهيئة الشرعية العليا التي مقرها المجلس الإسلامي الأعلى. وتقوم بما يلي:

أ- حماية العمل المصرفي من خطر الفتاوى المتضاربة.

ب- حمايته من التعرض للأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.

ج- تشجيع الاجتهاد في النوازل.

كما ينبغي للسلطة الرقابية بالبنك المركزي السهر على أن تلتزم المؤسسات الخارجية والداخلية بالمعاملات الشرعية.

2-  الأساس الذي يستند إليه التمويل الإسلامي

المعروف أن أهم استخدامات الأموال في البنوك التجارية التقليدية هي القروض التي يقدمها المصرف لعملائه مقابل فائدة محددة مقدماً وهذا ما لا يجوز شرعا.

أما المصارف الإسلامية فيتم استخدام الأموال فيها عن طريق صيغ التمويل المشروعة والمتعددة، والتي تتناسب مع كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

الأصل الشرعي في المعاملات: اتفق جمهور الفقهاء أن الأصل في المعاملات الحِلُّ أو الإباحة، الصحة والسلامة والتراضي ولزوم العقود كما اتفقوا على أن الأصل الشرعي في فساد المعاملات هو:

1  –  التعامل في الأعيان والمنافع المحرمة.

2  –  الربا أخذا وعطاء .

3  –  الغرر والغبن الجهالة والتدليس وغيرها .

ثانيا: المعاملات المصرفية

المعاملات المصرفية كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن الحكم عليها جملة بالحلّ أو التحريم لأن منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، والأمر في ذلك راجع إلى انضباط المعاملة بالضوابط الشرعية أو عدم انضباطها، فما كان من المعاملات البنكية خاليا من الربا والغرر والجهالة والميسر وغير ذلك من المحاذير الشرعية فهو حلال، وما كان منها يشتمل على شيء من المحاذير الشرعية فهو حرام.

وعلى العموم فإن الغالب في معاملات البنوك التقليدية أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية، وعلى العكس من ذلك فإن الغالب في معاملات المصارف الإسلامية أنها منضبطة بالضوابط الشرعية.

ومع ذلك فلا حرج في ذكر أهم العمليات التي تقوم بها المصارف التجارية في الجزائر قبل الحكم عليها والتي حددها الأمر 11/03 المؤرخ في 26 أوت 2003 في المادة رقم 66 وهي كالتالي:

  1. تلقي الأموال من الجمهور
  2. عمليات الإقراض
  3. وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.

تشكل العملية الأولى والثانية ما يعرف في الأدبيات المصرفية بالوساطة المالية حيث يتم تعبئة المدخرات من أصحاب الفائض التمويلي (أفرادا أو هيئات) وتقديمها إلى أصحاب المشاريع أو ما اصطلح على تسميتهم بأعوان العجز التمويلي.

إلى جانب ذلك تقدم المصارف التجارية خدمات متنوعة لعملائها وتتقاضى عليها عمولات محددة.

1- الوساطة المالية:

وهي قيام البنك التجاري بوصفه مؤسسة مالية نقدية بتلقي المدخرات من أعوان الفائض التمويلي وتقديمها إلى أصحاب المشاريع والمؤسسات والشركات وحتى الأفراد في صورة قرض استهلاكي أو شراء مسكن أو غير ذلك.

وفي المصارف التجارية التقليدية فإن عملية الوساطة المالية هذه تتم عبر آلية سعر الفائدة الدائن والمدين، بحيث يكون عائد البنك في هذه الحالة الفرق بين هذين السعرين، وهو من الربا المحرم لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الإقراض أو الاقتراض بفائدة سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنتاجيا وسواء كان التعامل بين الأفراد أو المؤسسات أو مع جهة عمومية.

وكبديل شرعي لهذه المعاملات بالفائدة التي لا تجيزها الشريعة الإسلامية، طورت المؤسسات المالية الإسلامية صيغا تأخذ بقاعدة “الغنم بالغرم” سواء تعلق الأمر بالأموال التي تتلقاها المصارف أو تلك التي تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين لتمويل مشاريعهم. ومن أمثلة هذه الصيغ: المضاربة والمشاركة والمرابحة والمساومة والبيع بالتقسيط للآمر بالشراء والسلم والاستصناع والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وغيرها وهي كلها صيغ تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات تعامل زبائنها بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك وهذه فيها خلاف بين الفقهاء إلا أن كثيرا من العلماء المعاصرين أجازوها بشرط ألا يشوبها الربا. بدليل إذا قال المالكُ: أجَّرْتُك هذه السِّلعة بكذا، وإذا سدَّدْت الأقساط كانت السلعة مستحقَّة لك، فهل ننظر إلى اللفظ فنقول: إجارة، أو ننظر إلى المعنى فنقول: بَيْع.

وقد ذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الوجهَيْن في مذهب الشافعية، ومذهب أحمد، إلى جوازها لأن “العبرة في العقود المقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني”.

2- الخدمات

تطلق هذه الكلمة على كل أعمال المصرف بصفة عامة خارج أعمال الوساطة المالية على النحو الذي تم شرحه في الفقرات السابقة.

وتشمل الخدمات وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل وغيرها من الخدمات مثل:

–  توفير خدمات التحويلات المالية ونقل الأموال.

–   توفير خدمات عرض وتشغيل الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء عبر الإنترنت.

–   توفير الشيكات البنكية والمدفوعة مُسبقاً في رصيد العميل.

–   تسهيل إجراءات السحب النقدي للعميل عبر الحسابات الجارية.

–    توفير الخدمات والمعاملات المالية عبر أجهزة الصراف الآلي والفروع.

–    تأجير الخزائن وحفظ المستندات المودعة.

–    تقديم الخدمات على مستوى البورصة ومرافقة المؤسسات التي تسعى للدخول للسوق المالية.

فمثل هذه المعاملات التي يقوم بها البنك ويأخذ عليها أجر ا مقابل عمل – أو ما اصطلح عليه بعمولات مقابل خدمة-  جائزة شرعا.

3- المعاملات المالية في سوق القيم المنقولة (البورصة)

يتم تداول نوعين من الأوراق المالية في البورصة وهما: الأسهم والسندات.

  1. الأسهم: وهي عبارة عن أوراق مالية تمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة وهي قابلة للتداول في البورصة جائزة شرعا لأنها تخضع لقاعدة “الغنم بالغرم”، شريطة أن يكون نشاط الشركة لا يخالف الأحكام الشرعية.
  2. السندات: وهي أوراق مالية متساوية القيمة ولكنها تخضع لمعاملات ربوية بحيث إنّ حاملها يتقاضى فائدة محددة مسبقا وتكون بذلك شبيهة بالقرض الذي يجر نفعا وهو محرم شرعا.

وبديل هذه المعاملات الصكوك، التي هي من منتجات الصيرفة الإسلامية وقد أجازتها المجامع الفقهية إذ حامل الصك يتحمل الربح والخسارة.

 وفي الأخير نسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية العظيمة ولخدمة العباد والبلاد وأن نكون في مستوى تحمل هذه الأمانة الموضوعة على عاتقنا من حيث تقديم الاستشارة والتوجيهات والاقتراحات التي نراها مناسبة ومن صميم مهمتنا والله ولي التوفيق، آمين.