قضايا المرأة و الأسرة بين المبادئ الإسلامية و معالجات القوانين الوضعي
توصيات الورشة الأولى الخاصة :
بموضوع حقوق المرأة و الطفل
بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية وعلى الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بموضوع حقوق المرأة و الطفل برئاسة السيدة فاطمة الزهراء ساعي، أستاذة بجامعة وهران وحضور السيد أوقاسي لونيس، أستاذ بجامعة قسنطينة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية :
- هل يعد قانون الأسرة قانونا شرعيا أم قانونا مدنيا؟
- ترقية العمل النسوي و المشاكل التي تعيق تطوره.
- التقاليد المنسوبة زورا للإسلام.
- تطور العائلة و المكتسبات الحضارية.
- حقوق الإنسان في الأسرة.
- حماية الطفل أمام التطورات الاجتماعية و المشاكل المترتبة عنها.
توصي الورشة بما يلي :
- إن الإسلام باعتباره دين الدولة، لا يمنع من ترقية القوانين و الأفكار المستجدة الخاصة بالمرأة الجزائرية في سير البلاد. و طبقا لذلك فإن قانون الأسرة الحالي لا يستجيب لمتطلّبات حماية الأسرة و الطفل و يجعل الأسرة بعيدة عن المقاصد الحضارية التي تتطلع إليها الأمة الجزائرية.
- قانون الأسرة، هو قانون وضعي مُستوحَى من الشريعة الإسلامية، و كل قانون وضعي يخضع للاجتهاد.
- لابد من إعطاء الأولوية للمرأة فيما يتعلق بالتكفل بالاقتصاد المنزلي، و ترقيته مما يمكنها من حماية شخصيتها.
- تحديد الإجراءات الاجتماعية لصالح المرأة العاملة خاصة عطلة الأمومة.
- التذكير بحق المرأة في العمل ضمن قانون الأسرة.
- تحديد كل حالات التكفل بالطفل قصد السماح للمرأة بممارسة حقها في العمل.
- في الميدان ما قبل المدرسي تراعى خصوصيات المرأة العاملة مع حقوق الطفل.
- إعطاء إمكانيات للمداومة المدرسية و تكوين المساعدات لما قبل التمدرس، و تكوين مساعدات اجتماعية و مساعدات في الميدان التربوي و هذا لمصلحة الطفل و حمايته.
- وضع قوانين لقمع التحرش الجنسي في جميع الميادين و على كل المستويات.
- الحرص على تطابق مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة مع النصوص الدستورية.
بخصوص الأطفال المولودين خارج الأسرة القانونية
- تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالكفالة.
- وضع إجراءات لتسهيل التكفل منذ الولادة.
- تطوير الطرق العلمية للبحث عن الأبوة.
بالنسبة للأطفال الموجودين في حضانة الأم (و في حالة الطلاق)
إعطاء الأولوية لحقوق الطفل و الأم في السكن، و التمدرس، و وسائل العيش.
الأطفال المعوقين
متابعة التكفل بالأطفال المعوقين من طرف الدولة.
بالنسبة للنساء العاملات
تمكين الأم من الحصول على عطلة لمدة سنة في حالة الحمل و الأمومة.
توصيات الورشة الثانية الخاصة :
بموضوع تعدد الزوجات
اجتمعت الورشة الثانية الخاصة بموضوع تعدد الزوجات في اليوم الثالث من أشغال الملتقى، الأربعاء الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر ألف و تسعمائة وتسعة و تسعين ميلادية، برئاسة السيد الدكتور طالب عبد الرحمن، عضو المجلس الإسلامي الأعلى و عضوية السيد رفيق علوي، أمين عام المجلس الإسلامي الأعلى والسيدة فاطمة شنايف قاضية، نائبي الرئيس، و السيد الدكتور محمد البشير الهاشمي مغلي، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مقررا.
بعد تناول المحاور المتعلقة بالموضوع و هي :
- الآثار المترتبة على تعدد الزوجات في الحضارة الإسلامية.
- تعدد الزوجات و القرآن الكريم.
- حماية كرامة المرأة.
- المشاكل الناجمة عن تعدد الزوجات و آثارها على الأسرة.
- ضرورة تطوير المنظومة التشريعية.
- و بعد الاستماع إلى تدخل أعضاء الورشة في جل المحاور المشار إليها أعلاه.
و انطلاقا من قوله تعالى : “و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة.”: النساء :03 و قوله سبحانه : “و لن تستطيعوا أن تعِدلُوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة”:النساء: 128
و بالنظر إلى الأضرار المترتبة على تعدد الزوجات عبر التاريخ على إستثنائيتها.
و بالنظر إلى إخلالها بالقيم الحضارية العالمية في مجالات التطبيق و المس بكرامة الإنسان.
و لما كان قانون الأسرة الجزائري في مادته الثامنة قد فتح المجال واسعا لضروب التجاوزات التي ألحقت أضرارا بالغة تخل بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة و تتناقض و روح الدستور و تمس بكرامة الإنسان.
و انسجاما مع روح الدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا و نساء و يصون حقوقهم جميعا.
و بالنظر إلى المشاكل المترتبة على تعدد الزوجات في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي والنفسي في نطاق الأسرة و المجتمع و مراعاة اجتهادات بعض البلاد الإسلامية التي نحت منحى الإلغاء أو التقييد دون مناقضة لروح الشريعة الإسلامية.
فإن اللجنة توصي بما يلي :
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون التحايل على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
- العمل على إحداث انسجام بين القوانين التي تعالج حالات الأشخاص كالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية و قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة.
فيما يتعلق بالزواج العرفي فإن الإشهار المشروط في صيغته العصرية يستوجب تسجيله بعقد مدني في فترة زمنية يحددها المشرع ويعاقب على مخالفها.
توصيات الورشة الثالثة الخاصة :
بمشاكل الطلاق و التطليق
بتاريخ الثالث من رجب ألف و أربعمائة و عشرين هجرية الموافق للثالث عشر أكتوبر ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ميلادية و على الساعة التاسعة صباحا اجتمع أعضاء الورشة الخاصة بمشاكل الطلاق و التطليق برئاسة الدكتور ماروك نصر الدين، مدير الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء و حضور السيد الطيب لوح، رئيس النقابة الوطنية للقضاة كمقرر عن الورشة، و بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة و المناقشات التي دارت حول النقاط التالية :
- الطلاق كظاهرة متزايدة في المجتمع.
- الطلاق التعسفي و أضراره.
- منع الزوجة من حق التطليق و الأضرار المترتبة عن هذا المنع.
- طرد الزوجة مع أولادها من السكن في حالة الطلاق.
- الطلاق و ما يترتب عنه من أضرار على العائلة و المجتمع.
ونظرا لأهمية الموضوع و اتصاله المباشر بوضعية الأسرة كخلية أساسية للمجتمع و كرامة المرأة و حماية الطفل.
و نظرا لأن الأسرة الحالية خاضعة للتطورات الاجتماعية الواسعة وطنيا و عالميا الأمر الذي يستوجب إبقاء ملف الأسرة مفتوحا بغية المتابعة المتواصلة و الإصلاح المستمر بخصوص كل القضايا و الإشكالات التي يفرضها في كثير من الأحيان الواقع، حيث لا يمكن أن يقال عن أي بلد مهما كان أنه يعيش بمعزل عن التحولات التي يفرزها هذا العالم و التي لا تناقض المبادئ الإسلامية التي تقوم على الوسطية و التكامل و الحركية.
و باعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، و نظرا لتضحيات المرأة الجزائرية ماضيا و حاضرا.
و نظرا للتّناقضات في بعض أحكام قانون الأسرة مع مبادئ الشّريعة الإسلامية و حقوق الإنسان .
و نظرا للأضرار الجسيمة المترتبة عن الطلاق التعسّفي الناتج عن العصمة المطلقة المعطاة للرجل.
فإن الّلجنة توصي بما يلي :
- تعديل المادة 48 من قانون الأسرة، بما يتماشى و احترام كرامة المرأة و عدم التعسّف والتّمييز.
- تعديل المادة 52 من قانون الأسرة بما يتماشى و فلسفة حماية الطفل المحضون و الأسرة.
- تعديل المادة 87 من قانون الأسرة، و جعل ولاية الأولاد للحاضن بعد الطلاق.
- تعديل الأحكام المتعلقة بإثبات الطلاق و الزواج العرفيين بما يتماشى و حماية الأسرة والأطفال كما هو عليه الحال بالنسبة لهذه الأحكام في بعض الدول العربية الإسلامية.
- الإسراع بسن قواعد إجرائية خاصة بتطبيق أحكام قانون الأسرة.
- إجراء الانسجام الضروري للنصوص المرتبطة بقانون الأسرة.